الشيخ محمد أمين زين الدين

277

كلمة التقوى

لوجود الكافل الأول ، ولم يسقط الحكم عن الأول بنبذه بل يلزم بأخذه واجراء الأحكام عليه . [ المسألة 74 : ] إذا التقط الطفل الضائع في دار الاسلام فهو محكوم بأنه حر غير مملوك ، وكذلك إذا التقط في دار الكفر وكان فيها مسلم أو ذمي يحتمل تولده منه ، فيحكم بحريته ، وإذا بلغ ورشد فأقر بعد بلوغه ورشده ، بأنه مملوك لأحد نفذ اقراره على نفسه فيحكم بعبوديته لمن أقر له ، وإذا التقط في دار الكفر ولم يوجد فيها مسلم ولا ذمي يحتمل تولده منه جاز استرقاقه . [ المسألة 75 : ] لا ولاء للملتقط على لقيطه ، فإذا مات اللقيط لم يرثه الملتقط ، وإذا جنى لم يحتمل من جنايته شيئا ، وإذا بلغ اللقيط ورشد ولم يثبت له نسب ، فله أن يتولى من يشاء ، فإذا تولى أحدا معينا ، وضمن ذلك الرجل جريرته كان هذا الضامن عاقلته في حياته إذا جنى وكان وارثه بعد موته إذا مات . وإذا لم يوال شخصا ولم يضمن جريرته أحد كان الإمام ( ع ) عاقلته ووارثه . [ المسألة 76 : ] إذا ضل العبد المملوك عن مالكه وخيف عليه التلف أو الضياع جاز لمن يجده أن يلتقطه سواء كان صغيرا أم كبيرا ، فإذا التقطه واجده وجب عليه أن يعرف به حولا كاملا كما في اللقطة ، فإذا عرف مالكه وجب عليه رده إليه ، ورجع الملتقط على المالك بما أنفقه على العبد إن لم يكن قد قصد التبرع به حين الانفاق . وإذا لم يعرف مالك العبد أبقاه في يده أمانة لمالكه ، ولا يجوز له أن يتملكه على الأقوى ، نعم يجوز له بيع العبد بما أنفق عليه إذا لم يكن متبرعا بالنفقة . والحمد لله رب العالمين